فهرس الكتاب

الصفحة 4622 من 7915

"مَسْأَلَةٌ".

( جع ش فُو ) وَهِيَ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ ، إذْ الْعَمَلُ يَكْثُرُ فِي الْكَثِيرِ وَيَقِلُّ فِي الْقَلِيلِ ( ط ح ) بَلْ عَلَى الرُّءُوسِ ، إذْ يُفْتَقَرُ فِي إفْرَازِ الْقَلِيلِ إلَى عَمَلِ الْكَثِيرِ أَوْ أَكْثَرَ .

وَقِيلَ: الْأَوَّلُ قِيَاسٌ ، وَالثَّانِي اسْتِحْسَانٌ .

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ فَأَمَّا فِي الْمَنْقُولِ فَحَسَبُ الْأَنْصِبَاءِ اتِّفَاقًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت