"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ( طا ) يَجُوزُ ، قُلْت: وَالْوَجْهُ لَهُ { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } قُلْنَا: لَا وَطْءَ إلَّا فِي مِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ ، لِقَوْلِهِ { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } الْآيَةَ .
( فَرْعٌ ) ( ة ش ) فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ ، إذْ الْإِذْنُ شُبْهَةٌ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ، إذْ لَا يَخْلُو بُضْعٌ مِنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ ( خي قش ) إذْنُهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَيَجِبُ الْحَدُّ لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ .
قُلْنَا: الْإِذْنُ كَعَدَمِهِ ، إذْ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَالشُّبْهَةُ قَوِيَّةٌ بِالْخِلَافِ ، ( فَرْعٌ ) ( ى هـ ن حص ) وَالْوَلَدُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ ( ى ش ) بَلْ حُرٌّ نَسِيبٌ كَوَلَدِ الْمَغْرُورِ .
قُلْنَا: الْمَغْرُورُ جَاهِلٌ وَهَذَا عَالَمٌ ، فَافْتَرَقَا .