فهرس الكتاب

الصفحة 4733 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ( طا ) يَجُوزُ ، قُلْت: وَالْوَجْهُ لَهُ { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } قُلْنَا: لَا وَطْءَ إلَّا فِي مِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ ، لِقَوْلِهِ { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } الْآيَةَ .

( فَرْعٌ ) ( ة ش ) فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ ، إذْ الْإِذْنُ شُبْهَةٌ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ، إذْ لَا يَخْلُو بُضْعٌ مِنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ ( خي قش ) إذْنُهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَيَجِبُ الْحَدُّ لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ .

قُلْنَا: الْإِذْنُ كَعَدَمِهِ ، إذْ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَالشُّبْهَةُ قَوِيَّةٌ بِالْخِلَافِ ، ( فَرْعٌ ) ( ى هـ ن حص ) وَالْوَلَدُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ ( ى ش ) بَلْ حُرٌّ نَسِيبٌ كَوَلَدِ الْمَغْرُورِ .

قُلْنَا: الْمَغْرُورُ جَاهِلٌ وَهَذَا عَالَمٌ ، فَافْتَرَقَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت