بِخِيَارٍ .
فَإِنْ مَاتَ الْمُتَّهِبُ بَطَلَتْ بِكُلِّ حَالٍ كَقَبْلِ الْقَبُولِ"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ك لش ) وَالتَّخْلِيَةُ قَبْضٌ إذْ الْقَصْدُ الِاسْتِيلَاءُ ( لش ) يَكْفِي فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَفِيهِ النَّقْلُ لِلْعُرْفِ ( لش ) يَكْفِي فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ لَا فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ وَغَيْرِهِ .
قُلْنَا: الْقَصْدُ الِاسْتِيلَاءُ وَقَدْ حَصَلَ بِالتَّخْلِيَةِ"مَسْأَلَةٌ" ( ى هَبْ ح ) وَلَا يَكْفِي الْقَبْضُ عَنْ الْقَبُولِ إلَّا حَيْثُ يَهَبُ الْأَبُ لِطِفْلِهِ شَيْئًا تَحْتَ يَدِهِ ( ن لش ) لَا ، كَالْبَيْعِ بَلْ يَقُولُ وَقَبِلْت عَنْهُ قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ لِلْمَذْهَبِ ( الثَّانِي ) تَكْلِيفُ الْوَاهِبِ .
وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَلَوْ مُمَيِّزًا ، إذْ هِيَ تَبَرُّعٌ ، وَلَا مِنْ مَحْجُورٍ كَالْبَيْعِ ( الثَّالِثُ ) كَوْنُ الْمَوْهُوبِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ .