مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَإِذَا ارْتَدَّ الِابْنُ فَوَجْهَانِ: يَصِحُّ الرُّجُوعُ ، إذْ مِلْكُهُ بَاقٍ مَا لَمْ يَلْحَقْ ، وَلَا إذْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ بِالرِّدَّةِ ، وَاللُّحُوقُ كَاشِفٌ ، فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ عَادَ حَقُّ الرُّجُوعِ قُلْت: وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا الْفَرْضُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلْكَبِيرِ""