فهرس الكتاب
الصفحة 4930 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ط ) وَيَحْرُمُ تَزْيِينُهُ لِمَا مَرَّ ( ط ) إلَّا الْمِحْرَابَ لِعَمَلِ السَّلَفِ مِنْ غَيْرِ تَنَاكُرٍ ( ص ) يَجُوزُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ } ( مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ) يَحْرُمُ مُطْلَقًا ، إذْ هُوَ سَرَفٌ قُلْنَا: فِي غَيْرِ الْمِحْرَابِ لِمَا مَرَّ""
حجم الخط: