فهرس الكتاب

الصفحة 4991 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص قش ) وَلَا يَضْمَنُ كُلَّهَا بِأَخْذِ بَعْضِهَا وَلَوْ نَقَلَ الْكُلَّ لِأَخْذِ ذَلِكَ الْبَعْضِ ، إذْ لَهُ التَّنْقِيلُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ وَلَا تَعَدِّي إلَّا فِي الْبَعْضِ ( ن قش ) بَطَلَتْ أَمَانَتُهُ فَبَطَل الْإِذْنُ بِالْإِمْسَاكِ .

قُلْنَا: إنَّمَا بَطَلَتْ فِيمَا أَخَذَ ، ( فَرْعٌ ) ، فَإِنْ رَدَّ مَا أَخَذَ فَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي عَوْدِهِ أَمَانَةً ، فَإِنْ الْتَبَسَ فَفِي ضَمَانِ الْكُلِّ عِنْدَ الْمُخَالِفِ وَجْهَانِ: يَضْمَنُ لِالْتِبَاسِهِ ، وَلَا ، إلَّا قَدْرَ الْمَرْدُودِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت