نِيَّةَ لَا يَعْتِقُ بِالْبَعْضِ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ ( خب ) فَإِنْ قَالَ: مَتَى أَكَلْت رُمَّانَةً عَتَقَ بِنِصْفٍ ، وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ مِنْ ثَلَاثٍ ، إذْ قَدْ اسْتَكْمَلَ .
قُلْت: وَإِنْ اخْتَلَفْنَ صِغَرًا وَكِبَرًا ، وَيُعْفَى عَنْ الْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ نِيَّةٌ عُمِلَتْ ، وَإِنْ قَالَ: أَيُّكُمَا أَكَلَ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَاهَا جَمِيعًا لَمْ يَعْتِقْ أَيُّهُمَا ، إذْ أَكْلُ الْبَعْضِ لَيْسَ بِأَكْلِ الْكُلِّ: فَإِنْ نَوَى أَيُّكُمَا أَكَلَ شَيْئًا مِنْهَا عَتَقَا ، كَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمَا ( ح ) لَا ، إذْ الشَّيْءُ عِبَارَةٌ عَنْ الْكُلِّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُك عَتَقَتْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لِتَسْمِيَتِهِ وَطْئًا ، فَيَحْرُمُ الْإِتْمَامُ لِمَصِيرِهَا حُرَّةً ، وَلَا حَدَّ إنْ أَتَمَّ ، قِيلَ وَلَوْ طَالَ ، إذْ هُوَ فِعْلٌ وَاحِدٌ ، بَلْ إنْ أَعَادَ ، قَالَ: أَصْحَابُنَا إلَّا مَعَ الْجَهْلِ فَيَلْزَمُ الْمَهْرُ لِظُهُورِ الشُّبْهَةِ ، وَالْعِدَّةُ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَتَكَرَّرُ الْمَهْرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ كَمَا مَرَّ .