( ح ) إنْ لَمْ تُعَلَّقْ فَلَهُ تَعْيِينُهَا كَغَيْرِهَا .
قُلْنَا: وَطْؤُهُ كَالتَّعْيِينِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ ، فَإِنْ بَاعَ إحْدَاهُمَا أَوْ مَاتَتْ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى .
( فَرْعٌ ) ( ض زَيْدٌ وَغَيْرُهُ ) وَلَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيِينِ ، إذْ الْعِتْقُ لَمْ يَقَعْ ( الكني ) لَا ، لِوُقُوعِهِ بِاللَّفْظِ وَالتَّعْيِينُ كَاشِفٌ ، قُلْنَا: لَمْ يَتَنَاوَلْ اللَّفْظُ مُعَيَّنًا فَلَا يَقَعُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَطِئَهُمَا مَعًا جَاهِلًا فَعُلِّقَتَا ، فَادَّعَى الْوَلَدَ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا ، وَكَانَتَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَإِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ حُدَّ وَلَا نَسَبَ لِلْأَخِيرِ فَإِنْ الْتَبَسَ الْأَخِيرُ ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا مُلْتَبِسًا ، وَتَلْحَقُهُمَا أَحْكَامُ الْمُلْتَبِسِ إلَّا فِي السِّعَايَةِ فَلَا شَيْءَ ، إذْ الْأَوَّلُ ابْنُهُ ، وَالْآخَرُ ابْنُ حُرَّةٍ ، وَتَسْعَى كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا .
قِيلَ: حَيْثُ لَا تَفْرِيطَ .
( فَرْعٌ ) وَالْكَسْبُ قَبْلَ التَّعْيِينِ لِلسَّيِّدِ إلَّا عِنْدَ ( الكني ) فَنِصْفُهُ فَقَطْ ، وَإِذَا قَتَلَهُمَا أَحَدٌ مَعًا لَزِمَ نِصْفُ الْقِيمَةِ لَهُ وَنِصْفٌ لِلْوَرَثَةِ ، فَإِنْ تَرَتَّبَا لَزِمَ فِي الْأُولَى قِيمَةٌ ، وَفِي الْأُخْرَى دِيَةٌ ، فَإِنْ قَتَلَهُمَا اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ وَاحِدَةً لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ قِيمَةُ مَنْ قَتَلَ نِصْفُهَا لِلسَّيِّدِ ، وَنِصْفُهَا لِلْوَرَثَةِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ الْمُبْهَمُ عَنْ كَفَّارَةٍ ، فَلَا سِعَايَةَ حَيْثُ الْتَبَسَ كَمَا سَيَأْتِي ، وَكَذَا حَيْثُ الْتَبَسَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، إذْ لَا وَجْهَ لِتَغْرِيمِ الْحُرِّ .
وَقِيلَ: بَلْ يَسْعَى الْحُرُّ وَالْعَبْدُ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِتَغْرِيمِ الْحُرِّ .