"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى دِينَارٍ إلَى شَهْرٍ ، وَدِينَارَيْنِ إلَى شَهْرَيْنِ ، عَلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَوَّلِ كِتَابَةً ، وَبِالْآخَرَيْنِ شَرْطًا ، فَوَجْهَانِ: تَفْسُدُ لِاخْتِلَافِ حُكْمِ الْكِتَابَةِ وَعِتْقِ الصِّفَةِ ، وَلَا ، كَلَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ عَلَى تَأْدِيَةِ الْبَاقِي ( ى ) وَهُوَ الْأَصَحُّ