وَلَوْ قَالَ لِمَدْخُولَةٍ وَغَيْرِهَا إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا كَذَا فَأَعَادَ طَلُقَتْ الْمَدْخُولَةُ رَجْعِيَّةً وَالْأُخْرَى بَائِنَةٌ فَإِنْ أَعَادَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ، إذْ لَيْسَ بِحَالِفٍ بِهِمَا لِبَيْنُونَةِ غَيْرِ الْمَدْخُولَةِ