فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( ى هـ ن ح ك مُحَمَّدٌ ) وَإِلَّا إنْ أَذِنَ مِنْ الْإِيذَانِ فَلَا يَكْفِي الْإِذْنُ سِرًّا وَكَالْإِذْنِ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى ( ش ف م ى ) بَلْ مِنْ أَذِنَ إذَا رَضِيَ لِأَنَّ الْمَنْعَ حِجْرٌ وَالْإِذْنُ إبَاحَةٌ وَعِلْمُ الْمُبَاحِ لَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَّ مَصْدَرَ أَذِنَ إيذَانٌ لَا إذْنٌ قُلْت: وَهُوَ قَوَّى لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ بِمَعْنَى الرِّضَا ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي حَنِثَ إذَا لَمْ تُكَرِّرْ الِاسْتِئْذَانَ فِي كُلِّ خُرُوجٍ إذْ الْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ بِخِلَافِ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك وَلَوْ أَذِنَ ثُمَّ نَسِيَتْ الْإِذْنَ فَخَرَجَتْ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ الْإِيذَانِ .