"مَسْأَلَةٌ"وَيُجْزِئُ الْمُكَاتَبُ إنْ رَضِيَ الْفَسْخَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَدَّى شَيْئًا أَوْ عَادَ رَقِيقًا ( ق قِينِ فر ) فَإِنْ قَدْ أَدَّى شَيْئًا فَلَا ، إذْ صَارَ لِبَعْضِهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ فَتَنْقُصُ الرَّقَبَةُ .
قُلْت: الْأَقْرَبُ ( لَهَبَّ ) صِحَّتُهُ إذْ تَبْطُلُ حُرِّيَّةُ الْبَعْضِ بِالْفَسْخِ ( فَرْعٌ ) ( ة ش فر ) فَإِنْ كَرِهَ الْفَسْخَ لَمْ يَجُزْ ( ح ) يُجْزِئُ إذْ هُوَ عَبْدٌ .
قُلْنَا: لَا تَصَرُّفَ لِلْمَالِكِ فِيهِ