"مَسْأَلَةٌ"قُلْت: وَلَوْ أَوْجَبَ الْوِتْرَ أَوْ أَيْ الرَّوَاتِبِ لَمْ يَنْعَقِدُ ، وَإِنْ كَانَ جِنْسُهَا وَاجِبًا ، إذْ الْمَشْرُوعُ فِيهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مَعَ الْفَرِيضَةِ فَيَسْتَحِيلُ الْوَفَاءُ ، كَلَوْ أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ مُتَنَفِّلًا مُفْتَرِضًا بِالنَّذْرِ بِخِلَافِ غَيْرَ الرَّوَاتِبِ ، كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَالرَّغَائِبِ فَتَنْعَقِدُ ، إذْ الْمَنْدُوبُ فِعْلُهَا فَقَطْ لَا فِعْلُهَا نَافِلَةً .