( مَسْأَلَةٌ ) : وَالتَّوْبَةُ هِيَ النَّدَمُ عَلَى مَا فَرَّطَ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ ( ر ) هِيَ النَّدَمُ وَالْعَزْمُ شَرْطٌ .
قُلْنَا: هِيَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي التَّلَافِي فَلَا يَكْمُلُ إلَّا بِهِمَا ثُمَّ إنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَكَانَا جَمِيعًا رُكْنَيْنِ لَهَا .
النَّجَّارُ وَبَعْضُ الْخَوَارِجِ: بَلْ الِاسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ .
قُلْنَا: هِيَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَلَافِي مَا وَقَعَ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْنَا .
( مَسْأَلَةٌ ) عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالصَّادِقُ وَالْقَاسِمُ وَابْنُ الْمُعْتَمِرِ وَابْنُ مُبَشِّرٍ وَ ( عد ) : وَلَا تَصِحُّ مِنْ ذَنْبٍ دُونَ آخَرَ ( ع ) : تَصِحُّ إنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ( ق ) : بَلْ مُطْلَقًا .
لَنَا: إنَّمَا التَّوْبَةُ لِإِسْقَاطِ الْعِقَابِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُّ لِلْقُبْحِ فَيَنُوبُ عَنْ الْفِعْلِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ وَهُوَ الْقُبْحُ فَإِصْرَارُهُ عَلَى قُبْحٍ آخَرَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وَكَالِاعْتِذَارِ لَا يَصِحُّ مِنْ إسَاءَةٍ دُونَ أُخْرَى ( ع ) : يَصِحُّ فَلَا يُعَاقَبُ عَلَى مَا تَابَ مِنْهُ كَلَوْ فَعَلَ ذَنْبًا وَتَرَكَ آخَرَ وَإِذْ قَدْ يَسْتَعْظِمُ ذَنْبًا وَيَشْهَدُ الْإِقْلَاعَ عَنْهُ دُونَ الْآخَرِ .