"مَسْأَلَةُ" ( يه ) وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَنْ الْعَيْنِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْجِنْسُ ثُمَّ الْقِيمَةُ كَالْعُشْرِ ( م ى حص ) بَلْ تُجْزِئ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ .
لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( يه ) وَتَخْرُجُ الْعَيْنُ عَنْ مِلْكِ النَّاذِرِ بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَحُصُولِ الشَّرْطِ فِي الْمَشْرُوطِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ } ( م ى حص ) لَا ، إذْ قَبْلَ الصَّرْفِ يُخَيَّرُ بَيْنَ إخْرَاجِهَا وَإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ .
لَنَا مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ