مَرَّ .
وَلِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ النِّعْمَةِ وَمُؤَالَفَةِ الْقُلُوبِ .
( فَرْعٌ ) ( ة ش ) وَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا ( الْإسْفَرايِينِيّ ) بَلْ تَجِبُ إلَيْهَا ( قش ) تَجِبُ إلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَجِيبُوا الدَّاعِيَ فَإِنَّهُ مَلْهُوفٌ } أَيْ شَدِيدُ الرَّغْبَةِ إلَى الْإِجَابَةِ كَالْمُتَلَهِّفِ لِفَقْدِ حَبِيبِهِ ( الْمَسْعُودِيُّ ) تَجِبُ إجَابَةُ الْجَفَلَى لَا النَّقَرَى إذْ هِيَ خَاصَّةٌ .
قُلْنَا: الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْإِطْعَامَاتِ مَنْعُ التَّحَتُّمِ ، وَالْآثَارُ مُحْتَمَلَةٌ .
( فَرْعٌ ) ( ة ش ) وَتُسْتَحَبُّ الْإِجَابَةُ حَيْثُ لَا مُنْكَرَ مِنْ تَصْوِيرٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ اسْتِعْمَالِ آلَةِ مُحَرَّمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُتَدَاوَلُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، فَإِنْ عَرَضَ بَعْدَ دُخُولِهِ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ ، وَإِنْ كَانَ يَزُولُ بِحُضُورِهِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ ( ى ) وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ سَمِعَ الزَّمَّارَةَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، إذْ لَمْ يُنْكِرْ ( عم ) عَلَى نَافِعٍ ، فَأَمَّا سَدُّ صِمَاخَيْهِ فَتَنَزُّهًا لَا حَتْمًا .
قُلْت: وَقَدْ قِيلَ: كَانَ نَافِعٌ حِينَئِذٍ صَغِيرًا ( ى ) وَإِذْ أَدَّى حُضُورُهُ إلَى الِاجْتِمَاعِ بِالْأَرْذَالِ ، فَلَهُ الِامْتِنَاعُ لِئَلَّا يَنْحَطَّ قَدْرُهُ .