( ى ) وَيَحْرُمُ تَمْوِيهُ سُقُوفِ الْبَيْتِ وَجُدْرَانِهِ بِأَيِّهِمَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بِئْسَ الْبَيْتُ الشَّوَارُ } أَيْ الْمَنْقُوشُ ( ح ) يَجُوزُ إذْ لَيْسَ بِآلَةٍ مُسْتَعْمَلَةٍ .
قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّ مَنْ عَلَّلَ التَّحْرِيمَ بِالْخُيَلَاءِ مَنَعَ وَ ( هب ) خِلَافُهُ .