( الْجُبَّائِيُّ ) وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ خَضْبُ غَيْرِ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ أَوْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ ( ش وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا ) يُجَوِّزُ ، قُلْت: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا لِي لَا أَرَى عَلَيْهَا أَثَرَ الْخِضَابِ } الْخَبَرَ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ بِالنِّسَاءِ .