فهرس الكتاب

الصفحة 5863 من 7915

( با ) وَمَنْ قَلَّمَ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا ، نُدِبَ لَهُ أَنْ يُوَارِيَهُ لِحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ ( ع ) يَدْفِنُهُ ( ى ) السُّنَّةُ الْمُوَارَاةُ وَإِنْ لَمْ يُدْفَنْ ، إذْ لَمْ يَرِدْ فِي الدَّفْنِ أَثَرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت