فهرس الكتاب
الصفحة 5863 من 7915
( با ) وَمَنْ قَلَّمَ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا ، نُدِبَ لَهُ أَنْ يُوَارِيَهُ لِحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ ( ع ) يَدْفِنُهُ ( ى ) السُّنَّةُ الْمُوَارَاةُ وَإِنْ لَمْ يُدْفَنْ ، إذْ لَمْ يَرِدْ فِي الدَّفْنِ أَثَرٌ .
حجم الخط: