فهرس الكتاب

الصفحة 5929 من 7915

يُقْبَلْ وَلَمْ يَضْمَنْ لِلْمُدَّعِي شَيْئًا ، إذْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الْأَوَّلُ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبَ يَدِهِ مِنْ الْمُدَّعِي مِنْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا ضَمِنَ لَهُ الْقِيمَةَ ، لِإِقْرَارِهِ بِالْجِنَايَةِ حِينَئِذٍ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ } فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّعِي ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ لِآخَرَ ، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ اسْتِهْلَاكَهُ بِالْإِقْرَارِ ، فَإِنْ بَيَّنَ الْآخَرُ فَلِلْأَبِ سَمَاعُهَا لِلْوِلَايَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت