"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ شَرَى هَذِهِ الدَّارَ قَبْلَ ثُبُوتِ يَدِ زَيْدٍ عَلَيْهَا بِشَهْرٍ ، وَبَيَّنَ ذُو الْيَدِ ثُبُوتَ يَدِهِ عَلَيْهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَرَّخَةِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ة ح مُحَمَّدٌ قش ) وَإِذَا شَهِدُوا بِأَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ زَيْدٍ مُنْذُ سَنَةٍ أَوْ يَوْمٍ لَمْ تُسْمَعْ لِاحْتِمَالِ الزَّوَالِ ( قش ف ) بَلْ تَصِحُّ فَيُسْتَصْحَبُ الْحَالُ ، فَإِنْ شَهِدُوا بِأَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لَهُ ( جط قش ) لَمْ تَصِحَّ كَكَانَتْ فِي يَدِهِ ( ن حص قش ) بَلْ تَصِحُّ هُنَا ، إذْ الْمِلْكُ مُسْتَدَامٌ بِخِلَافِ الْيَدِ .
قُلْت: فَإِنْ قَالُوا: وَلَا نَعْلَمُهَا انْتَقَلَتْ صَحَّتْ فِيهِمَا .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَدٌ حَالَ التَّدَاعِي صَحَّتْ الشَّهَادَةُ عَلَى يَدٍ كَانَتْ ، وَمِلْكٍ كَانَ ، إذْ لَا مُنَازِعَ فَصَحَّ الِاسْتِصْحَابُ ( ى أَبُو جَعْفَرٍ ) فَإِنْ أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي أُمِرَ بِرَدِّهَا بِلَا خِلَافٍ إذْ إقْرَارُهُ كَالْحُكْمِ حَيْثُ يَجِبُ بِهِ الْحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ .
قَالَ .
وَكَذَا لَوْ بَيَّنَ الْمُدَّعِي أَنَّ خَصْمَهُ أَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ أُمِرَ بِرَدِّهَا بِلَا خِلَافٍ لِمَا مَرَّ