مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ تَقْيِيدُهُ بِشَرْطٍ مَحْضٍ ، كَإِنْ شَاءَ فُلَانٌ إذْ هُوَ خَبَرٌ عَنْ مَاضٍ وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُ بِالْوَقْتِ لَا عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ ، كَعَلَيَّ لَهُ كَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ لِاحْتِمَالِ وَقْتِ حُلُولِهِ لَا لُزُومِهِ ( ى ) فَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ ، ثَبَتَ الْإِقْرَارُ بِأَوَّلِ الْجُمْلَةِ وَلَا يُفْسِدُهُ الشَّرْطُ مِنْ بَعْدُ ؛ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ تَوْقِيتًا بِحُلُولِهِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ ، فَإِنْ قُدِّمَ الشَّرْطُ بَطَلَ الْإِقْرَارُ بِالتَّعْلِيقِ ، إذْ هُوَ خَبَرٌ فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ ."