فهرس الكتاب

الصفحة 6201 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( خب ع ح ف ) وَلَوْ ادَّعَى عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِعَشَرَةٍ فِي مَكَانِ كَذَا وَآخَرَانِ بِعَشْرٍ مُنْكَرَةٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ ، أَوْ فِي صَكَّيْنِ ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ لَزِمَ الْكُلُّ إذْ تَكَرُّرُ النَّكِرَةِ يُوجِبُ تَكَرُّرَ الْمَعْنَى ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ } فَجَعَلَهُمَا يُسْرَيْنِ لِتَكَرُّرِهِمَا نَكِرَتَيْنِ ( الْعُيُونُ ى ش ك فر ابْنُ شُبْرُمَةُ عي ) بَلْ عَشْرَةٌ فَقَطْ لِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ ، وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .

قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَإِلَّا لَزِمَ لَوْ كُرِّرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، ( فَرْعٌ ) وَالْمُكَرَّرُ فِي الصَّكِّ الْوَاحِدِ مَعَ التَّنْكِيرِ ، آكَدُ مِنْ الصَّكَّيْنِ فِي اقْتِضَاءِ الْعَدَدِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت