فهرس الكتاب
الصفحة 625 من 7915
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) : وَابْنُ الْخَطِيبِ وَالشِّيرَازِيُّ وَإِذَا أُمِرَ بِمَا قَدْ حُرِّمَ فَلِلْوُجُوبِ .
الْأَكْثَرُ: بَلْ لِلْإِبَاحَةِ .
قُلْنَا: وُرُودُهُ بَعْدَ الْحَظْرِ لَا يُغَيِّرُ مَوْضُوعَهُ إلَّا لِقَرِينَةٍ وَكَالنَّهْيِ بَعْدَ الْإِيجَابِ
حجم الخط: