فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) : وَابْنُ الْخَطِيبِ وَالشِّيرَازِيُّ وَإِذَا أُمِرَ بِمَا قَدْ حُرِّمَ فَلِلْوُجُوبِ .

الْأَكْثَرُ: بَلْ لِلْإِبَاحَةِ .

قُلْنَا: وُرُودُهُ بَعْدَ الْحَظْرِ لَا يُغَيِّرُ مَوْضُوعَهُ إلَّا لِقَرِينَةٍ وَكَالنَّهْيِ بَعْدَ الْإِيجَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت