فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ قَالَ: بِعْ مِنْ فُلَانٍ وَعَلَيَّ لَك كَذَا ، فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ كَالْأُولَى .
وَقِيلَ: لَا ، إذْ مِنْ حَقِّهِ كَوْنُ الثَّمَنِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
قُلْتُ: الثَّمَنُ كُلُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَهَذَا فِي مُقَابَلَةِ الْفِعْلِ ( ى ) فَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنَّ عَلَيَّ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، إذْ هُوَ ضَمَانٌ بِمَا لَمْ يَجِبْ ، لَا بَعْدَهُ فَيَصِحُّ .
قُلْتُ: فِيهِ نَظَرٌ عَلَى أَصْلِنَا .