"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ قَدْ زَادَتْ مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ أَخَذَهَا الْبَائِعُ ، إذْ لَا تَتَمَيَّزُ فَتَبِعَتْ الْأَصْلَ ، كَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا زَادَتْ قِيمَتُهُ بِتَعْلِيمِ صَنْعَةٍ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: كَالسِّمَنِ ، إذْ حَصَلَ فَهْمُهَا بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى ، لَا بِالتَّلْقِينِ .
وَقِيلَ: لِلْمُشْتَرِي إذْ حَصَلَتْ بِتَلْقِينِهِ ، فَهِيَ كَقِصَارَةِ الثَّوْبِ .
وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ كَالْوَلَدِ وَالصُّوفِ وَالثَّمَرِ الْمُنْفَصِلَاتِ ، فَلِلْمُشْتَرِي ، إذْ هِيَ نَمَاءُ مِلْكِهِ إنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ ، لَكِنْ إنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ اخْتَارَ الْبَائِعُ دَفْعَ قِيمَةِ الِابْنِ أُجِيبَ فَيَحْصُلُ الْغَرَضَانِ ( م ط ) وَإِلَّا سُلِّمَ الْأُمُّ وَالْوَلَدُ لِلْغُرَمَاءِ ، وَكَانَ أُسْوَتَهُمْ ( ى ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ إذْ قَدْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَلَا يَكُونُ أُسْوَتَهُمْ ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُبَاعَا فَتَكُونُ حِصَّةُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّمَنِ لِلْغُرَمَاءِ ، وَحِصَّةُ الْأُمِّ لِلْبَائِعِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ حَبِلَتْ مَعَهُ وَأَفْلَسَ ، قَبْلَ الْوَضْعِ ، فَكَالسِّمَنِ ، وَقِيلَ: بَلْ يَرْجِعُ فِي الْأُمِّ دُونَهُ لِتَمَيُّزِهِ ، لَكِنْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .