( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) كَوْنُ السَّبَقِ مَعْلُومًا ، فَإِنْ قُدِّرَ بِأَقْدَامٍ صَحَّ ، وَإِلَّا فَأَقَلُّهُ سَبَقُ بَعْضِ الْعُنُقِ إنْ كَانَا مُسْتَوِيَيْنِ أَوْ بِالْكَتِدِ ( ث ) إذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِهِ صَارَ سَابِقًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ يَكَادُ أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ بِإِذْنِهِ } قُلْنَا: مُبَالَغَةٌ