وَتَحْكِيمُ الْخَلِيفَةِ لَيْسَ بِنَصَبٍ ، بَلْ رِضَا ، ( فَرْعٌ ) وَفِي نُفُوذِ حُكْمِهِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا: يَنْفُذُ ، إذْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ ، وَلِتَنْفِيذِ ( 2 ) حُكْمِ زَيْدٍ وَلَمْ يُنْكَرْ ، وَقِيلَ: لَا ، إذْ لَيْسَ بِحَاكِمٍ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيَنْفُذُ وَإِنْ كَرِهَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِتَرَاضِيهِمَا } الْخَبَرَ ، فَتَوَعُّدُهُ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ يَقْتَضِي اللُّزُومَ ، وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ ، إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا بَعْدَ الْحُكْمِ ، إذْ لَيْسَ بِحَاكِمٍ ، لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَإِذَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْحُكْمِ وَقَبْلَ تَمَامِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، إذْ لَمْ يَحْصُلْ الرِّضَا حَالَ الْحُكْمِ ، فَجَازَ الِامْتِنَاعُ ، كَقَبْلِ الشُّرُوعِ .
وَقِيلَ: لَا ، كَفِي الْحَاكِمِ الْمَنْصُوبِ .
قُلْتُ: لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّرَاضِي فَافْتَرَقَا