حَدِّهِ وَإِنْ حَصُنَ غَيْرُهُ ( ح ) لَا بُدَّ أَنْ يَتَّفِقَا فِي الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ .
قُلْنَا: الْقَصْدُ ، التَّحْصِينُ حَيْثُ يَحْصُلُ ( هق ش فو ) وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ ، وَقَوْلُ ( تضى ) يُشْتَرَطُ قَدْ عَلَّلَهُ بِعَدَمِ تَحَرِّيهِمْ الشُّرُوطَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَاقْتَضَى كَوْنَ الْعِلَّةِ عِنْدَهُ الْفَسَادَ لَا الشِّرْكَ ( ز ن حص ) يُشْتَرَطُ لِلْخَبَرِ .
قُلْنَا: مَرَّ تَأْوِيلُهُ .
( فَرْعٌ ) قُلْتُ وَلَا إحْصَانَ بِوَطْءِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْحَائِضِ كَالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ .