فهرس الكتاب

الصفحة 6710 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قش ) وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُشْتَرَكَةَ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْحَدُّ عَنْ قَاذِفِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ ( حص قش ) بَلْ يَسْقُطُ لِتَحْرِيمِهِ ( فر ) وَكَذَا لَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ ( ف ) لَا يَسْقُطُ بِوَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ .

قُلْنَا: كَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ .

وَلَوْ قَذَفَ عَبْدٌ ذِمِّيًّا ، أَوْ الْعَكْسُ ، فَلَا حَدَّ عَلَى أَيِّهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت