"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قش ) وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُشْتَرَكَةَ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْحَدُّ عَنْ قَاذِفِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ ( حص قش ) بَلْ يَسْقُطُ لِتَحْرِيمِهِ ( فر ) وَكَذَا لَوْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ ( ف ) لَا يَسْقُطُ بِوَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ .
قُلْنَا: كَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ .
وَلَوْ قَذَفَ عَبْدٌ ذِمِّيًّا ، أَوْ الْعَكْسُ ، فَلَا حَدَّ عَلَى أَيِّهِمَا .