فهرس الكتاب

الصفحة 6733 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قين ) وَلَا يُقْطَعُ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } فَلَهُ شُبْهَةٌ ، وَالْأُمُّ كَالْأَبِ اتِّفَاقًا ، وَالْمُرْضِعَةُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ اتِّفَاقًا ( ثَوْرٌ ) بَلْ يُقْطَعُ ، لِعُمُومِ الْآيَةِ .

قُلْنَا: مُخَصَّصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَا ( هب ن ) وَيُقْطَعُ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ( ز م ى ح ش ) لَا ، إذْ لَهُ شُبْهَةٌ فِي مَالِ وَالِدِهِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ .

قُلْنَا: الْمُكَلَّفُ كَسَائِرِ الْأَقَارِبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت