"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قين ) وَلَا يُقْطَعُ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } فَلَهُ شُبْهَةٌ ، وَالْأُمُّ كَالْأَبِ اتِّفَاقًا ، وَالْمُرْضِعَةُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ اتِّفَاقًا ( ثَوْرٌ ) بَلْ يُقْطَعُ ، لِعُمُومِ الْآيَةِ .
قُلْنَا: مُخَصَّصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَا ( هب ن ) وَيُقْطَعُ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ( ز م ى ح ش ) لَا ، إذْ لَهُ شُبْهَةٌ فِي مَالِ وَالِدِهِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ .
قُلْنَا: الْمُكَلَّفُ كَسَائِرِ الْأَقَارِبِ .