( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُقْبَلُ الْآحَادُ فِي أُصُولِ الدِّينِ .
خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ .
لَنَا: إنَّمَا يُؤْخَذُ فِيهَا بِالْيَقِينِ وَهُوَ لَا يُثْمِرُ ، وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى عِلْمًا يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ كَخَبَرِ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ وَالْبِكْرِيَّةِ ؛ إذْ لَوْ صَحَّ لَنُقِلَ نَقْلًا مُسْتَفِيضًا لِعُمُومِ التَّكْلِيفِ بِهِ وَإِلَّا لَجَوَّزْنَا صَلَاةً سَادِسَةً لَمْ تُنْقَلْ ( هب شا ) وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ .
فَإِنْ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى عَمَلًا كَمَسِّ الذَّكَرِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قُبِلَ ( خي ) وَابْنُ أَبَانَ وَغَيْرُهُمَا: لَا .
لَنَا: لَمْ يُفَصَّلْ دَلِيلُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ فَأَمَّا رَدُّ عُمَرُ الِاسْتِئْذَانَ .
وَحَدِيثُ الْجَدَّةِ .
حَتَّى كَثُرَ الرَّاوِي فَلِعَدَمِ الْفِقْهِ بِالْأَوَّلِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُقْبَلُ فِيمَنْ حَقُّهُ فِي الْعَادَةِ أَنْ لَوْ كَانَ لَظَهَرَ كَصَلَاةٍ سَادِسَةٍ ( كم ) وَمِنْهُ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ إذْ لَوْ دَاوَمَ عَلَيْهِ لَنُقِلَ ( ع ) : بَلْ يُقْبَلُ .
قُلْنَا: أَمَّا فِي الْبَسْمَلَةِ فَنَعَمْ لِاحْتِمَالِهَا