فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُقْبَلُ الْآحَادُ فِي أُصُولِ الدِّينِ .

خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ .

لَنَا: إنَّمَا يُؤْخَذُ فِيهَا بِالْيَقِينِ وَهُوَ لَا يُثْمِرُ ، وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى عِلْمًا يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ كَخَبَرِ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ وَالْبِكْرِيَّةِ ؛ إذْ لَوْ صَحَّ لَنُقِلَ نَقْلًا مُسْتَفِيضًا لِعُمُومِ التَّكْلِيفِ بِهِ وَإِلَّا لَجَوَّزْنَا صَلَاةً سَادِسَةً لَمْ تُنْقَلْ ( هب شا ) وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

فَإِنْ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى عَمَلًا كَمَسِّ الذَّكَرِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قُبِلَ ( خي ) وَابْنُ أَبَانَ وَغَيْرُهُمَا: لَا .

لَنَا: لَمْ يُفَصَّلْ دَلِيلُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ فَأَمَّا رَدُّ عُمَرُ الِاسْتِئْذَانَ .

وَحَدِيثُ الْجَدَّةِ .

حَتَّى كَثُرَ الرَّاوِي فَلِعَدَمِ الْفِقْهِ بِالْأَوَّلِ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُقْبَلُ فِيمَنْ حَقُّهُ فِي الْعَادَةِ أَنْ لَوْ كَانَ لَظَهَرَ كَصَلَاةٍ سَادِسَةٍ ( كم ) وَمِنْهُ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ إذْ لَوْ دَاوَمَ عَلَيْهِ لَنُقِلَ ( ع ) : بَلْ يُقْبَلُ .

قُلْنَا: أَمَّا فِي الْبَسْمَلَةِ فَنَعَمْ لِاحْتِمَالِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت