بِالزِّحَامِ فِي سُوقٍ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَالثَّانِي عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ ، إذْ هُوَ الْجَاذِبُ ، وَالثَّالِثُ عَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي ، وَالرَّابِعُ عَلَى الثَّالِثِ لِذَلِكَ ( ط ) بَلْ الْوَاجِبُ إهْدَارُ الْأَوَّلِ لِمَوْتِهِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ ، أَوْ عَلَى الْحَافِرِ الْمُتَعَدِّي ، وَلَا جَامِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ مَاتَ بِالزِّحَامِ .