فهرس الكتاب
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب شا ض عد ) : إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: أُمِرْنَا بِكَذَا حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ الرَّسُولُ ( خي ) وَغَيْرُهُ: لَا .
لَنَا: إيرَادُهُمْ إيَّاهُ احْتِجَاجًا عَلَى مَا سَمِعَهُ فَإِنْ قَالَ:"أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِكَذَا"أَفَادَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ عِنْدَنَا وَ ( ض ) وَقِيلَ: أَوْ نُقِلَ إلَيْهِ وَقِيلَ: سَمِعَ أَوْ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ .
قُلْنَا: الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْأَلَةٌ ) ( طا ) : فَإِنْ قَالَ:"عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ"اُحْتُمِلَ الْإِرْسَالُ ( ض ) : بَلْ أَنَّهُ سَمِعَهُ .
قُلْنَا: اللَّفْظُ يُحْتَمَلُ فَلَا وَجْهَ لِلْقَطْعِ ، فَإِنْ قَالَ:"مِنْ السُّنَّةِ كَذَا"حُمِلَ عَلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ( خي ) : لَا ، إذْ قَدْ يُرِيدُونَ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ .
لَنَا: قَدْ يُذْكَرُ عَلَى وَجْهِ الْحُجَّةِ فَإِنْ قَالَ:"كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا"أَوْ"كَانُوا يَفْعَلُونَ"فَكَقَوْلِهِ مِنْ السُّنَّةِ فِي الْأَصَحِّ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( طا ض ) : فَإِنْ ذَكَرَ حُكْمًا طَرِيقُهُ التَّوْقِيفُ بِحُدُودِ الْمَقْدُورَاتِ وَالْإِبْدَالِ حُمِلَ عَلَى الِاجْتِهَادِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَعَلَى التَّوْقِيفِ ( ح ) : بَلْ عَلَى التَّوْقِيفِ ( خي ) : إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَأَمْكَنَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ فَاجْتِهَادٌ كَحَدِيثِ عَطَاءَ فِي { أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ } وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فَتَوْقِيفٌ كَحَدِيثِ أَنَسٍ { لِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ } فِي الْحَيْضِ .
لَنَا: الظَّاهِرُ الِاجْتِهَادُ إلَّا لِمَانِعٍ