"مَسْأَلَةٌ" ( ع ى ) وَإِذَا امْتَنَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْ أَخْذِ الْعَبْدِ فَبِيعَ لِلْجِنَايَةِ وَلَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، طُولِبَ بِالزَّائِدِ ، إذْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ .
وَقِيلَ: لَا يُطَالَبُ ، إذْ الْوَاجِبُ قَدْرُ الْقِيمَةِ فَقَطْ .
قُلْنَا: عَلَى السَّيِّدِ ، لَا عَلَى الْعَبْدِ فَكُلُّهَا .
لَكِنَّهُ حَالَ الرِّقِّ كَالْمُعْسِرِ ، وَبَعْدَهُ كَالْمُوسِرِ ، وَكَلُزُومِ مَا أَقَرَّ بِهِ .