( مَسْأَلَةٌ ) وَطُرُقُ الرِّوَايَاتِ ( أَرْبَعٌ ) : قِرَاءَةِ الشَّيْخِ وَهِيَ أَقْوَاهَا ثُمَّ قِرَاءَةِ التِّلْمِيذِ عَلَيْهِ مَعَ أَقْوَالِ الشَّيْخِ قَدْ سَمِعْتُ مَا قَرَأْتُ ثُمَّ قَوْلُ الشَّيْخِ قَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْكِتَابَ سَوَاءٌ قَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَضَعَ عَلَيْهِ خَطَّهُ ( غَالِبًا ) وَهِيَ ( الْمُنَاوَلَةُ ) .
الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَا لَوْ كَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ فَإِنْ سَمَّعَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَا قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ أَوْ وَجَدَ نُسْخَةً فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَهَا لِأَمَارَاتٍ فِيهَا جَازَ الْعَمَلُ لَا الرِّوَايَةُ فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ قَالَ أَجَزْته ، أَوْ ارْوِهِ عَنِّي لَمْ تَجُزْ الرِّوَايَةُ مَا لَمْ يَقُلْ قَدْ سَمِعْته