( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ: وَلَا يَكْفِي فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ مُجَرَّدُ الْفِعْلِ مَا لَمْ يُعْرَفْ الْوَجْهُ وَقِيلَ: بَلْ يَكْفِي ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا عَلَامَ يُحْمَلُ .
ابْنُ شُرَيْحُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ ابْنُ خَيْرَانَ: عَلَى الْوُجُوبِ ، ( شا ) : بَلْ عَلَى النَّدْبِ ، مَالِكٌ: بَلْ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، لَنَا: مِنْ شَرْطِ التَّأَسِّي إيقَاعُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فِعْلُهُ يُلْزِمُنَا مَا لَمْ نَعْلَمْهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَقَدْ يُعْرَفُ حُكْمُ فِعْلِهِ بِالِاضْطِرَارِ وَبِمَا يَصِفُهُ بِهِ وَبِكَوْنِهِ بَيَانًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُبَيَّنِ ، وَمَا فَعَلَهُ فِي الصَّلَاةِ اقْتَضَى الْإِبَاحَةَ ، وَمَا فَعَلَهُ وَعَلِمْنَا حُسْنَهُ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى الْوُجُوبِ فَنَدْبٌ"قُلْتُ"أَوْ إبَاحَةٌ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ