( مَسْأَلَةٌ ) ( ع م عد ) : وَلَمْ يُكَلَّفْ قَبْلَ بَعْثَتِهِ بِشَرْعٍ وَقِيلَ: بَلْ تَعَبَّدَ بِشَرِيعَةٍ مَا ، وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ ، لَنَا: لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى شَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الثِّقَةِ .
( مَسْأَلَةٌ ) فَأَمَّا بَعْدَ الْبَعْثَةِ فَأَتَى بِشَرِيعَةٍ مُبْتَدَأَةٍ وَقِيلَ: بَلْ بِكُلِّ شَرْعٍ لَنْ يُنْسَخَ وَقِيلَ: بِشَرِيعَةِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقِيلَ: بِشَرِيعَةِ مُوسَى .
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي لُزُومِ الْأَخْذِ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا ، لَنَا: لَوْ تَقَيَّدَ بِشَرْعٍ لَأُضِيفَ إلَى شَارِعِهِ وَكَانَ كَالْمُؤَدَّى عَنْهُ وَإِذَنْ لَرَجَعَتْ الصَّحَابَةُ إلَى الْكُتُبِ السَّابِقَةِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هَا ) : وَجُلُّ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَقْطَعُونَ بِأَنَّهُ طَافَ وَسَعَى وَزَكَّى قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَلَمْ يَفْعَلْ ، قُلْنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ