عَمِّهِ وَابْنَةَ عَمَّتِهِ ، سَقَطَتْ ابْنَةُ الْعَمَّةِ ، إذْ تُدْلِي بِالْعَمَّةِ وَهِيَ ذَاتُ رَحِمٍ ، وَتِلْكَ تُدْلِي بِالْعَمِّ وَهُوَ عَصَبَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ ، وَابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ ، سَقَطَتْ ابْنَةُ الْعَمِّ لِأُمٍّ لِمَا مَرَّ .
وَكَذَا ابْنَةُ أَخِيهِ وَابْنُ ابْنَةِ عَمِّهِ ، لَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْعَمِّ ، وَ ( ح ) لَا يُخَالِفُ هُنَا لِاتِّفَاقِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الْقُرْبُ ، وَكَذَا ابْنَةُ الْعَمِّ وَابْنَةُ الْأَخِ ، فَكَأَنَّهُ تَرَكَ عَمَّهُ وَبِنْتَ أَخِيهِ فَيَسْقُطُ ابْنُ بِنْتِ الْأَخِ ( ح ) بَلْ الْمَالُ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ أَوْلَادَ أَوْلَادِ أَبِ الْمَيِّتِ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ جَدِّهِ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ ( ف ) وَغَيْرُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ قَرَابَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ رُفِعُوا إلَى الْمَيِّتِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ دُونِ مُرَاعَاةِ الْوَسَائِطِ ، فَكَأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَرَكَ عَمَّهُ وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ حِينَئِذٍ لِابْنِ بِنْتِ الْأَخِ فَيُوَافِقُ ( ح ) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعِلَّةِ فَعَلَى قَوْلِ ( ف ) لَوْ كَانَ مَكَانَ ابْنِ بِنْتِ الْأَخِ ، ابْنُ بِنْتِ أُخْتٍ كَانَ لَهُ النِّصْفُ كَالْأُخْتِ وَالْبَاقِي لِابْنَةِ الْعَمِّ وَعَلَى قَوْلِنَا يَسْقُطُ كَبِنْتِ الْأُخْتِ مَعَ الْعَمِّ ، وَكَذَا عَلَى قَوْلُهُ فِي بِنْتِ بِنْتِ أُخْتٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا كَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ وَعَلَى قَوْلِنَا الْمَالُ لِلْبِنْتِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ ابْنِ أُخْتِهِ وَبِنْتَ خَالِهِ ، رُفِعَتْ الْأُولَى إلَى ابْنِ الْأُخْتِ ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى الْأُخْتِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ الثَّانِيَةُ إلَى الْخَالِ ثُمَّ الْخَالُ إلَى الْأُمِّ ، فَكَأَنَّهُ تَرَكَ أُخْتَهُ وَأُمَّهُ ، فَلِلْأُولَى النِّصْفُ كَالْأُخْتِ ، وَلِلثَّانِيَةِ الثُّلُثُ كَالْأُمِّ ، وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِمَا ، وَعَلَى قَوْلِ ( ح ) الْمَالُ لِلْأُولَى ، إذْ هِيَ أَقْرَبُ""