مَبَالِهِ"الْخَبَرَ ."
وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"تُعْتَبَرُ الْأَضْلَاعُ ، فَأَضْلَاعُ الرَّجُلِ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ أَقَلُّ ، وَيَسْتَوِي الْجَانِبَانِ فِي الْمَرْأَةِ ."
( فَرْعٌ ) ( هب مُحَمَّدٌ ) فَمَنْ تَرَكَ ابْنًا وَخُنْثَى فَالْحُكْمُ مَا مَرَّ ( ف ) بَلْ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ ، لِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةٌ .
قُلْنَا: جَعَلَ لِلِابْنِ أَرْبَعَةً ، وَلِلْخُنْثَى لَوْ كَانَ أُنْثَى سَهْمَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ أُنْثَى وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ نَصِيبُ الذَّكَرِ وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَصَارَ ثَلَاثَةٌ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، إذْ اُعْتُبِرَ نِصْفُ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ أُنْثَى وَلَمْ يُعْتَبَرْ نِصْفُ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ ذَكَرًا ، إذْ لَوْ كَانَ ذَكَرًا لَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَلِأَخِيهِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ ذَلِكَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَهُوَ قَوْلُنَا .