( فَرْعٌ ) وَمَنْ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ لَجُنْدِيٍّ يَمْلِكُهَا فَلَهُ رَدُّهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى الْإِمَامِ حَيْثُ لَهُ تَضْمِينُهُ وَمَا لَا يَمْلِكُهُ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَكَالْمَظَالِمِ الْمُلْتَبِسَةِ .
فَإِنْ رَجَا مَعْرِفَةَ الْمَالِكِ فَكَاللُّقَطَةِ .