فهرس الكتاب

الصفحة 7855 من 7915

بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُحَلِّمًا قَدْ تَابَ وَهُوَ يَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ لَا يَجِبُ تَنْجِيمُهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ بِخِلَافِ دِيَةِ الْخَطَأِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت