فهرس الكتاب
الصفحة 7855 من 7915
بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُحَلِّمًا قَدْ تَابَ وَهُوَ يَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ لَا يَجِبُ تَنْجِيمُهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ بِخِلَافِ دِيَةِ الْخَطَأِ .
حجم الخط: