( مَسْأَلَةٌ ) وَيَصِحُّ تَجْزِيءُ الِاجْتِهَادِ فِي فَنٍّ دُونَ آخَرَ ، وَمَسْأَلَةٍ دُونَ مَسْأَلَةٍ أُخْرَى لِجَوَازِ إطْلَاعِ الْقَاصِرِ عَلَى أَمَارَاتِ مَسْأَلَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهَا عَلَى حَدِّ إطْلَاعِ الْمُجْتَهِدِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمِهَا وَقِيلَ: لَا لِجَوَازِ تَعَلُّقِهَا بِمَا لَا يَعْلَمُهُ ، قُلْنَا: خِلَافَ الْفَرْضِ وَإِذًا لَلَزِمَ أَنْ لَا يَجْهَلَ الْمُجْتَهِدُ شَيْئًا ، وَقَدْ أَجَابَ مَالِكٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً عَلَى أَرْبَعٍ ، وَقَالَ فِي الْبَقِيَّةِ: لَا أَدْرِي