وَالْمُسْنِدُ عَلَى كِتَابٍ مَعْرُوفٍ ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ ، وَالْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَمِثْلُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَالْمُسْنَدُ بِاتِّفَاقٍ عِنْدَ مَنْ رَجَّحَهُ عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ ، وَبِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ وَبِكَوْنِهِ غَيْرَ مُخْتَلَفٍ ، وَبِالسَّمَاعِ عَلَى مُتَحَمِّلٍ ، وَبِسُكُوتِهِ مَعَ الْحُضُورِ عَلَى الْغَيْبَةِ ، وَبِوُرُودِ صِيغَةٍ فِيهِ عَلَى مَا فُهِمَ ، وَبِمَا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى عَلَى الْأُخْرَى فِي الْآحَادِ وَبِمَا لَمْ يَثْبُتْ إنْكَارٌ لِرِوَايَةٍ عَلَى الْأُخَرِ .