"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَإِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ عَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فِي مَحِلِّهِ فَيَحِلُّ بَعْدَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَحْلِقُوا } الْآيَةَ ( يه ن ز ث ) وَيَكْفِي الظَّنُّ لِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ ( هَا ) لَا ، إذْ قَالَ { حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ قُلْنَا: لَا سَبِيلَ إلَيْهِ ( ى ) أَرَادُوا بِالْعِلْمِ الظَّنَّ الْقَوِيَّ ، قُلْتُ: فَإِنْ حَلَّ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ انْكَشَفَ بَعْدَ الذَّبْحِ إذْ هُوَ كَلَا ذَبْحٍ لِلْمُخَالَفَةِ وَكَذَا لَوْ حَلَّ بَعْدَ الْوَقْتِ قَبْلَ الذَّبْحِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } ( هب ) وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْحِلِّ عِنْدَ الذَّبْحِ ( صش ) بَلْ يَحْتَاجُ ، قُلْنَا: لَا ، كَالْفِطْرِ ."