"مَسْأَلَةٌ" ( وَ ) فَإِنْ زَالَ عُذْرَهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَيَنْتَفِعُ بِالْهَدْيِ إنْ أَدْرَكَهُ ، إذْ جَعَلَهُ هَدْيًا بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَلَّلَ عَنْ الْإِحْصَارِ ، وَقَدْ زَالَ الشَّرْطُ ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْحَجَّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةِ بِالْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ ( ف ) بَلْ يَسْتَأْنِفُ لَهَا إحْرَامًا آخَرَ .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً } وَلَمْ يَأْمُرْ بِالِاسْتِئْنَافِ ( هـ ) وَعَلَيْهِ دَمٌ لِفَوَاتِ الْحَجِّ ( قين ) لَا دَمَ إذْ شُرِعَ لِلتَّحَلُّلِ وَقَدْ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ .
لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْحَجَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً } .