فهرس الكتاب

الصفحة 3358 من 7915

( فَرْعٌ ) ( ط ع لِلَّهِ ى حص ك لش ) وَلَا يَنْهَدِمُ الشَّرْطُ إلَّا مَعَ الثَّلَاثِ فَيُطَلِّقُ بِحُصُولِ الشَّرْطِ وَهِيَ تَحْتَهُ وَلَوْ بَعْدَ نَاجِزٍ وَزَوْجٍ ثَانٍ ، مَا لَمْ يُثَلِّثْ ، كَلَوْ وَقَعَ قَبْلَ النَّاجِزِ ( ني الْمَرْوَزِيِّ لش ) بَلْ يَهْدِمُهُ النَّاجِزُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ } وَهَذَا وَقَعَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْآخَرِ ، فَلَا يَصِحُّ قُلْنَا: مَا لَمْ يُثَلِّثْ فَكَأَنَّهَا فِي نِكَاحِهِ ( مد الْإسْفَرايِينِيّ الْمَحَامِلِيُّ ) لَا يَنْهَدِمُ مَعَ الثَّلَاثِ أَيْضًا إذَا وَقَعَ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ فَلَا مَانِعَ مِنْ وُقُوعِهِ بَعْدَ التَّثْلِيثِ كَقَبْلِهَا قُلْنَا: الثَّلَاثُ قَاطِعَةٌ لِلْمُلْكِ بِالْكُلِّيَّةِ فَكَانَ مَا قَبْلَهَا كَقَبْلِ النِّكَاحِ لَا مَا دُونَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت