"مَسْأَلَةٌ"، وَإِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْحَمْلِ فِي الطَّرِيقِ فَلَهُ إبْدَالُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَنَافِعَ إلَى الْغَايَةِ ، أَمَّا الْمَاءُ فَإِجْمَاعًا لِتَعَارُفِ إبْدَالِهِ لِلْحَاجَةِ ، وَكَذَا غَيْرُهُ .
فَإِنْ كَانَ زَادًا فَكَذَا إنْ تَلِفَ بِغَيْرِ الْأَكْلِ لَا بِهِ فَوَجْهَانِ: ( ى ) أَصَحُّهُمَا يُبَدَّلُ لِمَا مَرَّ ، وَقِيلَ: لَا ، لِلْعُرْفِ إنَّ الزَّادَ لَا يَبْقَى .
لَنَا مَا مَرَّ