فهرس الكتاب

الصفحة 4338 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"، وَإِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْحَمْلِ فِي الطَّرِيقِ فَلَهُ إبْدَالُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَنَافِعَ إلَى الْغَايَةِ ، أَمَّا الْمَاءُ فَإِجْمَاعًا لِتَعَارُفِ إبْدَالِهِ لِلْحَاجَةِ ، وَكَذَا غَيْرُهُ .

فَإِنْ كَانَ زَادًا فَكَذَا إنْ تَلِفَ بِغَيْرِ الْأَكْلِ لَا بِهِ فَوَجْهَانِ: ( ى ) أَصَحُّهُمَا يُبَدَّلُ لِمَا مَرَّ ، وَقِيلَ: لَا ، لِلْعُرْفِ إنَّ الزَّادَ لَا يَبْقَى .

لَنَا مَا مَرَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت