"مَسْأَلَةٌ"، وَمَنْ اسْتَأْجَرَ بَهِيمَةً إلَى مَكَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الطَّوَافُ بِهَا وَنَحْوُهُ ، إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا لِيَحُجَّ بِهَا ، فَلَهُ إتْمَامُهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا طَافَ لِلزِّيَارَةِ فَفِي رُكُوبِهِ إلَى مِنًى لِتَمَامِ الْبَيَاتِ فِيهِ وَجْهَانِ: ى أَصَحُّهُمَا لَهُ ذَلِكَ ؛ إذْ هُوَ مِنْ الْمَنَاسِكِ ، وَقِيلَ: لَا ، إذْ قَدْ حَلَّ إحْرَامُهُ وَهُوَ مُسْتَنَدُ الْمَنَاسِكِ