فهرس الكتاب
وَالْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ إنْ كَانَ كَالنَّفَقَةِ وَإِلَّا فَمِنْ الْأَبِ .
قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّهَا عَلَى الْأَبِ الْمُوسِرِ كَالنَّفَقَةِ كَمَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلِلزَّوْجِ الْمَنْعُ مِنْ الْحَضَانَةِ قُلْت: حَيْثُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا .
وَقِيلَ لَا ، إذْ مَحَلُّ الْإِجَارَةِ غَيْرُ مَا تَنَاوَلَهُ النِّكَاحُ .
قُلْنَا: يَسْتَحِقُّ الِاسْتِمْتَاعَ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَالْحَضَانَةُ تَمْنَعُهُ خَالِيًا ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَمَنْ تَزَوَّجَ الْحَاضِنَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهَا لِتَقَدُّمِ الْعَقْدِ .
وَكَذَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِزَوْجِيَّةِ رَجُلٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَنْعُ ، إذْ هُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْغَرِّ وَحَيْثُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ فَفِي جَوَازِ وَطْئِهِ إيَّاهَا قَوْلَانِ ( ى الْوَافِي ح ) لَا يَمْنَعُ ( ك ش ) يَمْنَعُ ، لِتَجْوِيزِ حَمْلِهَا فَيَضُرُّ الرَّضِيعَ ، قُلْنَا: التَّجْوِيزُ لَا يَكْفِي فِي إسْقَاطِ حَقِّهِ .
لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا وَقْتَ الرَّضَاعِ بَلْ بَعْدَ رَيِّهِ ، أَوْ وَقْتَ نَوْمِهِ ( فَرْعٌ ) وَلَيْسَ لَهَا سَقْيُهُ لَبَنَ السَّائِمَةِ لِنُقْصَانِهِ فِي النَّفْعِ ، وَلِمُخَالَفَةِ الْعَقْدِ .
وَتُفْسَخُ إنْ فَعَلَتْ وَفِي اسْتِحْقَاقِهَا ثَمَنَ مَا سَقَتْهُ مِنْهُ وَجْهَانِ ( هـ م ) تَسْتَحِقُّ إذْ يَنْتَفِعُ بِهِ الصَّبِيُّ كَالدُّهْنِ ( خي ) لَا ، إذْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ فَهِيَ مُتَبَرِّعَةٌ .
قُلْنَا: كَمَا اسْتَحَقَّتْ عِوَضَ لَبَنِهَا ( فَرْعٌ ) ( خب ) فَإِنْ مَرِضَ بِسَقْيِهِ فَعَلَيْهَا دَوَاؤُهُ حَتَّى يَصِحَّ فَإِنْ مَاتَ بِهِ فَكَالسُّمِّ"مَسْأَلَةٌ" ( يه ص فُو ش ) وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ لِلْجَهَالَةِ ( ح ى ) يَصِحُّ اسْتِحْسَانًا لِلْعُرْفِ وَيَتَعَيَّنُ الْوَسَطُ لَا قِيَاسًا لِلْجَهَالَةِ .
قُلْت: وَلَوْ قِيلَ خَصَّهَا مِنْ بَيْنِ الْأُجَرَاءِ بِذَلِكَ ، قَوْلُهُ تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } كَانَ أَوْلَى"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْمُطَلَّقَةِ أُجْرَةُ حَضَانَةِ وَلَدِهَا إجْمَاعًا ، لِمِلْكِهَا مَنَافِعَهَا ( ى هَبْ ح الْوَافِي ) لَا الْبَاقِيَةِ مَعَ أَبِيهِ لِمِلْكِهِ الْمَنَافِعَ